الشيخ الطوسي

172

الخلاف

رطب ونصفه بسر ، أو حلف لا يأكل بسرا ، فأكل المنصف حنث . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 1 ) . وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث ( 2 ) . دليلنا : أنه قد أكل الرطب ، وإنما أكل معه شيئا آخر . مسألة 83 : إذا حلف لا يأكل لبنا ، فأكل سمنا أو زبدا خالصا ، أو جبنا أو غير ذلك لم يحنث . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يحنث بأكل كلما عمل منه ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 84 : إذا حلف لا كلمت زيدا ، فسلم عليه حنث بلا خلاف ، وإن سلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث أيضا بلا خلاف ، وإن لم يرده ، أو لم ينو شيئا وأطلقه ، أو لم يعلم أن زيدا فيهم ، لم يحنث عندنا . وقال الشافعي : إن عزله بالنية فعلى طريقين : منهم من قال يصح قولا واحدا ، كما قلناه . ومنهم من قال على قولين وإن أطلق السلام من غير نية فعلى قولين ، وإن كان جاهلا بأن زيدا فيهم فعلى قولين كيمين الساهي ( 5 ) .

--> ( 1 ) حلية العلماء 7 : 266 ، والمجموع 18 : 56 و 70 ، والمغني لابن قدامة 11 : 315 ، والبحر الزخار 5 : 249 ، والحاوي الكبير 15 : 428 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 266 ، والمجموع 18 : 56 و 70 ، والمغني لابن قدامة 11 : 315 ، والبحر الزخار 5 : 249 ، والحاوي الكبير 15 : 428 . ( 3 ) الأم 7 : 79 ، ومختصر المزني : 296 ، وحلية العلماء 7 : 270 و 271 ، والمجموع 18 : 64 ، والحاوي الكبير 15 : 429 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 271 ، والمجموع 18 : 64 ، والحاوي الكبير 5 : 429 . ( 5 ) الأم 7 : 80 ، وحلية العلماء 7 : 286 ، والوجيز 2 : 232 ، والمجموع 18 : 91 و 92 ، والسراج الوهاج : 577 ، ومغني المحتاج 4 : 334 و 335 .